الجرائم الاقتصادية....وعقوبة تهريب وتزييف العملة

2023-02-10 12:35:03

عربيةDraw:

الجريمة الاقتصادية، هي كل فعل يضر بالنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في العراق وهناك نصوص كثيرة تعاقب على هذه الجريمة ..منها المادة 164 من قانون العقوبات والتي عاقبت بالإعدام على الاضرار بالمركز الاقتصادي للعراق دوليا وهي من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي، وايضا عاقبت المواد 179 و180 على إثارة الإشاعات وهي جناية...كما عاقب قانون غسيل الأموال 39 لسنة 2015 بالسجن 20 سنة وغرامة لاتقل عن قيمة المال محل الجريمة وتصل الى 5 أضعاف المال المهرب.

وأما تزوير العملة فقد عاقب عليه قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004 بالحبس وبالغرامة ..أما تزييف العملة فقد تناولها قانون العقوبات في المواد 280 الى 286 وتعاقب بالسجن تصل إلى 10 سنوات على ذلك، من ناحية التجار فقد عاقب قانون حماية المستهلك وقانون منع الاحتكار الصادرين عام 2010 بالحبس سنتين وغرامة تصل إلى 30 مليون دينار عن ذلك.

أما الدول التي تقوم بزعزعة الاقتصاد العراقي، فان ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الامم المتحدة ويحق للعراق مقاضاة هذه الدول في الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ...لان من مقومات الدولة الأرض والشعب والعملة، بالتالي هي أي العملة محمية دوليا ....العراق مرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية باتفاقية ستراتيحية لعام 2008 ونصت في المادة 27 منها على حق العراق بطلب المساعدة الاقتصادية من أميركا عند الحاجة، وهذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

جهود مباركة تلك التي تقوم بها حكومة الاستاذ محمد شياع السوداني، في السيطرة على الأسعار، هذه الإجراءات فعلا ستكون متعددة الفوائد والنتائج الايجابية المباشرة وغير المباشرة تجاه الشعب.

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand