انتخاب رئيس الجمهوريه.. هل تم خرق الدستور؟

2022-10-12 22:12:27

عربية Draw:

هل تم خرق الدستورأو خرق المدة المنصوص عليها في المادة 72 ثانيا (ب) من الدستور التي حددت 30 كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ اول انعقاد لمجلس النواب.

لابد من التوضيح ان هذه المدة هي مدة تنظيمية لايعني تجاوزها سقوط تطبيق الحق خارج امدها اي بمعنى ان هذا الحق اي انتخاب رئيس الجمهورية باق رغم عبور مدة الـ30 يوما ولم يسقط اصل الحق بتجاوزها ويمكن معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان..فلا يوجد أي خرق للدستور في هذا الموضوع ..كما ان تفسير المحكمة الاتحادية 24 لسنة 2022 الخاصة باستمرار رئيس الجمهورية في عملة وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ30 يوما وهو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة وهي نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت في هذا القرار على المدد الدستورية وعدم تجاوزها، يستوجب في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية ان تفتتح الجلسة بوجود ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان اي لايقل عدد الحضور عن 220 نائب في افتتاح الجلسة وعند البدء بالتصويت وفق القرار 16 لسنة 2022 للمحكمة الاتحادية التفسيري للمادة 70 من الدستور.يكون التصويت بالاقتراع السري المباشر عن طريق صناديق الاقتراع بأن يقدم رئيس البرلمان المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم واحدا واحدا وان يعرفو البرلمان بأسمائهم ثم يتم فرز الأصوات والكتابة على اللوحات كما حصل عام 2014 و2018 والذي يحصل من بين المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يكوم هو رئيس الجمهورية ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المواد 70 من الدستور والقانون 8 لسنة 2012 الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية،وفي حالة عدم حصول اي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين اي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وايا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية. وهنا اي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ100 صوت هو الرئيس.لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية أعلاه النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول اي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان ام نعود للمبادي العامة في المادة 59 دستور اي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد..أرى. ان يكون النصاب في الجولة الثانية بالعودة إلى المادة 59 من الدستور، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية وادائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها ويمكن للكتلة الاكثر عددا ان تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة ان يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.

 

 

 

 

 

بابه‌تی په‌یوه‌ندیدار
مافی به‌رهه‌مه‌كان پارێزراوه‌ بۆ دره‌و
Developed by Smarthand